[كتاب الاغتسال من الجنابة] › ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه
٦٣٢ - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا يحيى، عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي ﷺ لقيه فأهوى إليه قال: إني جنب. فقال: "إن المؤمن ليس بنجس" (^١).
وثبت بمثل هذا عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وإذا ثبت أن النبي ﷺ قال: "المسلم ليس بنجس" (^١)، وكان تأويل قوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (^٢) ما قد بيناه، وجب أن لا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد، وحديث عائشة - وقد ذكرته في غير هذا الموضع - وهو غير ثابت؛ لأن أفلت مجهول (^٣) لا يجوز الاحتجاج بحديثه.
* * *
اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثًا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى يعم أبدانهما الماء، ولا يمران أيديهما على أبدانهما، فقالت طائفة: يجزئهما ذلك من الاغتسال والوضوء، فممن قال: أن الجنب يجزئه أن يغتمس في الماء اغتماسة: الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وحماد الكوفي. وبه قال الأوزاعي، والثوري،
_________
(^١) سبق تخريجه.
(^٢) النساء: ٤٣.
(^٣) هو أفلت بن خليفة العامري، مختلف فيه. قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الدارقطني: صالح. وقال الحافظ: صدوق.
وانظر: "تهذيب الكمال" (٥٣٨).
وللفائدة انظر طرق هذا الحديث والكلام عنه في "البدر المنير" (٢/ ٥٥٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 232
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.