القسم الأول طهارة الحدث › نواقض الوضوء › الباب الأول في مسببات الحدث › الفصل الأول في الخارج من السبيلين › المبحث الرابع في خروج الودي › دليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء. › الدليل الثالث
بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول» (^١).
(٣٨٢ - ٢٣٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري،
عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكانت تحتي بنت رسول الله ﷺ، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (^٢).
[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (^٣).
(٣٨٣ - ٢٣٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (^٤).
[صحيح] (^٥).
القياس على البول والمذي بجامع أن كلًا منهم خارج نجس من سبيل واحد.
_________
(^١) الأوسط (١/ ١٣٥).
(^٢) المصنف (١/ ٨٩).
(^٣) انظر تخريجه، في المجلد السابع، ح (١٥٠١).
(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨٩) رقم ٩٨٤.
(^٥) انظر تخريجه في المجلد السابع (ص: ٣٨١).
Jilid 2 · hlm. cetak 550
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.