القسم الأول طهارة الحدث › نواقض الوضوء › الباب الأول في مسببات الحدث › الفصل الثاني خروج النجس من البدن من غير السبيلين › المبحث الثالث في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين › دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثا › الدليل السابع
يجب بالغائط، وأن المني غير نجس والغسل يجب به، وإنما الوضوء والغسل تعبد (^١).
وقد نقلنا نحو هذا الكلام فيما تقدم عن ابن المنذر، والله أعلم.
(٤٠٨ - ٢٦٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن التيمي، عن بكر -يعني: ابن عبد الله المزني- قال:
رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ (^٢).
[صحيح] (^٣).
(٤٠٩ - ٢٦٣) ومنها ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري وابن عيينة، عن عطاء ابن السائب، قال:
رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دمًا، ثم صلى، ولم يتوضأ (^٤).
_________
(^١) الأم (١/ ١٨).
(^٢) المصنف (١/ ١٢٨) رقم: ١٤٦٩.
(^٣) والتيمي: هو سليمان بن طرخان، ومن طريق ابن أبي شبية أخرجه البيهقي في السنن (١/ ١٤١).
وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: القبل والدبر، قال البخاري: وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم، ولم يتوضأ.
قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٥٥٣) عن ابن التيمي - يعني: معتمر بن سليمان- عن أبيه، (سليمان بن طرخان) وحميد الطويل، قالا: حدثنا بكر بن عبد الله المزني به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢) من طريق حجاج، حدثنا حماد، عن حميد به. وزاد: ورأى رجلًا قد احتجم بين يديه، وقد خرج من محاجمها شيء من دم، وهو يصلي، فأخذ ابن عمر، فسلت الدم، ثم وقتها في المسجد. اهـ
فحجاج: هو ابن منهال، وحماد: هو ابن سلمة، وحميد هو الطويل، فسنده صحيح.
(^٤) المصنف (٥٧١).
Jilid 2 · hlm. cetak 592
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.