القسم الأول طهارة الحدث › كتاب المياه › الباب الرابع في الماء المتغير › الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة › المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة › الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يمازج على الصحيح، إلا ما تغير ريحه بالمجاورة.
• تغير الطعم واللون لا يكون عن مجاورة على الصحيح.
[م-١٣] اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة.
فقيل: التغير بالمجاورة لا يشمل إلا الرائحة فقط، وأما تغير الطعم واللون فلا يكون إلا عن ممازجة، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية (^١).
وقيل: التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة، وهو قول في مذهب المالكية.
_________
(^١) أحكام القرآن (٣/ ٤٤٠)، طرح التثريب (٧/ ٢٠٢)، جامع الأمهات (ص: ٣٢)، الحاوي الكبير (١/ ٥٣) و(٢/ ٢٦٠)، البيان للعمراني (١/ ٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٠)، المبدع (١/ ٣٧)، المغني (١/ ٢٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 132
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.