القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الممسوح بالماء › الباب الأول في حكم المسح › الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين › دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب › الدليل السابع
[حسن] (^١).
(٥٣٢ - ٢٩) وأما ما جاء عن بلال، فرواه ابن المنذر، من طريق أبي سعد البقال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:
رأيت بلالًا قضى حاجته، ثم توضأ، ومسح على جوربيه وخفيه (^٢).
[ضعيف] (^٣).
ما حكي من الإجماع.
قال ابن قدامة: «الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا» (^٤).
أن أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة، من غير تقييد بأن تكون منعلة أو مجلدة، وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل.
_________
(^١) رجاله ثقات إلا أبا غالب فإنه صدوق يخطئ.
(^٢) الأوسط (١/ ٤٦٣).
(^٣) أبو سعد البقال، ضعيف يدلس، كما أن قوله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت بلالًا فيه خطأ؛ فإنه لم يسمع من بلال.
جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ١٢٦): «سمعت أبي، وسئل هل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من بلال؟ قال: كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديمًا، فإن كان رآه كان صغيرًا؛ فإنه ولد في بعض خلافة عمر ....» اهـ.
وقال العلائي في جامع التحصيل (ص: ٢٢٦): «روي عن ابن أبي ليلى، عن بلال رأيت النبي ﷺ مسح على الخفين والخمار، وبينهما فيه في بعض الطرق كعب بن عجرة، وهو الصحيح». اهـ قلت: وليس فيه ذكر للجوربين.
(^٤) المغني (١/ ٣٧٤).
Jilid 3 · hlm. cetak 56
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.