القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الممسوح بالماء › الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين › الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر › دليل الجمهور › الدليل الثاني
والأول أقوى؛ لأنه لا يمكن أن يبني على مسح قد انتهاء بانتهاء مدته، فوجب عليه خلعهما قبل سفره.
وإن كان قد سافر قبل تمام يوم وليلة، فاختلفوا:
فقيل: يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الشافعية (^١)، والحنابلة (^٢)، وبه قال إسحاق (^٣).
وقيل: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية (^٤)، ورواية عن أحمد (^٥)، وبه قال الثوري (^٦).
أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.
ولأن المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن.
_________
(^١) انظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٥١)، الحاوي (١/ ٣٥٨، ٣٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣١).
(^٢) المغني (١/ ١٧٩)، وكشاف القناع (١/ ١١٥)، شرح العمدة (١/ ٢٦٠)، الإنصاف (١/ ١٧٧)، الروض المربع (١/ ٢٨٨).
(^٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٢٩٤)، المغني (١/ ١٧٩).
(^٤) انظر في مذهب الحنفية شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٠٣، ١٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، البحر الرائق (١/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٨، ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥).
(^٥) انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (١/ ١٩)، والمغني (١/ ١٧٩)، وقال الخلال: رجع أحمد إلى هذا القول.
(^٦) الأوسط طـ دار الفلاح (٢/ ٩٧)، وروى ابن قدامة عن الثوري قولًا يوافق الجمهور (١/ ١٧٩).
Jilid 3 · hlm. cetak 285
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.