القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الممسوح بالماء › الباب السابع مبطلات المسح على الخفين › الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض › دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه.
مذهب ابن حزم (^١)، ورجحه ابن تيمية (^٢).
التعليل الأول:
أن للأكثر حكم الكل، فإذا ظهر أكثر القدم، فكما لو ظهر القدم كله، فإذا كانت تبطل الطهارة بظهور القدم كله بطلت بظهور أكثر القدم.
التعليل الثاني:
أن المشي يتعذر بخروج أكثر القدم، فالمقصد من لبس الخف هو المشي عليه، فإذا تعذر المشي انعدم اللبس فيما قصد له.
التعليل الثالث:
قالوا: إن الاحتراز عن خروج القليل متعذر؛ لأنه ربما يحصل دون قصد، كما إذا كان الخف واسعًا إذا رفع القدم يخرج العقب، وإذا وضعها عادت العقب إلى مكانها، فلو قلنا بنقض المسح في مثله وقع الناس في الحرج، بخلاف الكثير فإن الاحتراز عنه ليس بمتعذر.
وحيث قلنا: بطل مسحه، يعني يعطى حكم خلع الخف، وقد حررنا ما يترتب على خلع الخف في المسألة السابقة، والله أعلم.
الحنفية يقدرون الكثير بثلاثة أصابع، فالخرق في الخف إن ظهر منه مقدار ثلاثة
_________
(^١) المحلى (١/ ٣٤٠، ٣٤١).
(^٢) الإنصاف (١/ ١٩٠)، الاختيارات (ص: ١٥)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٥).
Jilid 3 · hlm. cetak 336
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.