القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الممسوح بالماء › الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة › الفصل الثالث في المسح على القلانس › دليل من قال لا يمسح. › الدليل الثاني
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
وقيل: يمسح عليها، هو رواية عن أحمد (^٥)، ومذهب ابن حزم (^٦).
وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (^٧).
قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.
قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.
قال ابن المنذر: «ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها» (^٨).
وسبق لنا أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.
_________
(^١) المبسوط (١/ ١٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، البحر الرائق (١/ ١٩٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢).
(^٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٧٦): «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس».
(^٣) إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في الفصل الأول من هذا الباب.
(^٤) الإنصاف (١/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٨)، الفروع (١/ ١٦٣).
(^٥) الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).
(^٦) المحلى (١/ ٣٠٣).
(^٧) الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).
(^٨) الأوسط (١/ ٤٧٢).
Jilid 3 · hlm. cetak 388
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.