القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الممسوح بالماء › الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة › الفصل الرابع شروط المسح على العمامة › الشرط الثالث الخلاف في توقيت المسح على العمامة › دليل من قال يمسح بلا توقيت › الدليل الثاني
الثالث: أن يصح عنه هذا القول.
وإثبات هذه الأمور فيما ذكره ابن حزم لم أقدر عليه، وإذا كان عمر رضي الله عنه نقل عنه عدم التوقيت في المسح على الخفين، فكيف ينقل عنه التوقيت في المسح على العمامة الذي لم يأت نص باشتراط التوقيت فيه، والله أعلم.
القياس على الخف، بجامع أن كلا منهما ممسوح، والمسح عليه من قبيل الرخصة.
وقد أجبت على القول بالقياس في المسألة التي قبل هذه فراجعه إن احتاج الأمر.
عدم الدليل على كون المسح مؤقتًا. والأصل أن التوقيت يحتاج إلى توقيف؛ فلا يقال به إلا بدليل؛ لأنه ليس معقول المعنى، ولا دليل على التوقيت.
أن أحاديث المسح على العمامة ليس فيها إلا أن الرسول ﷺ مسح على العمامة، ولم يوقت في ذلك وقتًا كالمسح على الخف، فنقف عند حدود النص، ولا نقيد أو نخصص إلا بدليل.
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
* * *
Jilid 3 · hlm. cetak 400
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.