القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الممسوح بالماء › الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة › الفصل الرابع شروط المسح على العمامة › الشرط الخامس الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح › دليل من قال لا يجب الاستيعاب.
الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.
• المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف.
• إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى.
[م-٢٧٤] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح
فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (^١).
وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٢).
وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (^٣).
أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.
_________
(^١) المغني (١/ ١٨٦)، وذكره صاحب الإنصاف (١/ ١٨٧) رواية.
(^٢) قال في الفروع (١/ ١٦٩): «ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح»، وقال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم».
(^٣) المغني (١/ ١٨٦).
Jilid 3 · hlm. cetak 403
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.