القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الغسل › الباب الأول في موجبات الغسل › الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يوجد دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم، والأصل عدم الوجوب.
• غسل الكافر هل هو للجنابة أو للإسلام، فمن رآه للجنابة جعله واجبًا إذ غسل الجنابة واجب، وهو مبني على مسألة: مخاطبة الكافر بفروع الشريعة، ومن رآه للإسلام فقد اختلفوا في وجوبه.
[م-٣١٨] اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد هل يوجب الغسل؟
فقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب المالكية (^١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (^٢).
_________
(^١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠، ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣١١)، وقال القرطبي في تفسيره (٨/ ١٠٢): «والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله ...».
(^٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٣٦): «الثالث: إسلام الكافر -أي من موجبات الغسل- أصليًّا كان أو مرتدًا، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب ...». وانظر الكافي (١/ ٥٧)، كشاف القناع (١/ ١٤٥)، الفروع (١/ ١٩٩).
Jilid 4 · hlm. cetak 111
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.