القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الغسل › الباب الأول في موجبات الغسل › الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت › المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت › دليل من قال: يجب عليه الغسل › الدليل الثاني
(٧١٣ - ٣٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله ابن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (^١).
[ضعيف] (^٢).
_________
(^١) المسند (٦/ ١٥٢).
(^٢) في إسناده مصعب بن شيبة متكلم فيه،
قال أبو داود في السنن (٣١٦٠): سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل الميت، فقال: يجزيه الوضوء. ثم قال أبو داود: «وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه». اهـ
وفي سنن البيهقي (١/ ٣٠١): «قال أبو عيسى (الترمذي): سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك». اهـ
وساق العقيلي بإسناده من طريق أحمد بن محمد بن هانئ، قال: ذكرت لأبي عبد الله -يعني الإمام أحمد - الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث، وعشر من الفطرة ...».
وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبي ﷺ الغسل من أربع؟ فقال: لا يصح، هذا رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا».
وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٢٠٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٠)، والخطابي في معالم السنن (٤/ ٣٠٦) وغيرهم.
ومصعب بن شيبة، تقدمت ترجمته في كتابي سنن الفطرة، وفي كتابي الإنصاف فيما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف، في الكلام على حديث: عشر من الفطرة ...» فأغنى عن إعادته هنا.
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٣٤) ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات (٦٣٠) من طريق عبد الله بن محمد بن حجاج بن المنهال، عن يحيى بن حماد به، ولفظه: الغسل من خمسة: فزاد الغسل من ماء الحمام.
ورواه البيهقي في السنن (١/ ٣٠٠) من طريق سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر به، بزيادة الغسل من ماء الحمام.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨) رقم ٤٨٣، وأيضًا (١/ ٤٣٣) رقم: ٤٩٩٤، وأبو داود (٣٤٨، ٣١٦٠)، وابن خزيمة (٢٥٦)، والدارقطني (١/ ١١٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٣)، والبيهقي في السنن (١/ ١٩٩، ٣٠٠)، وفي الخلافيات (١٠٠٢) من طريق زكريا ابن أبي زائدة، عن مصعب به، وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إتحاف المهرة (٢١٧٨٩)، أطراف المسند (٩/ ٦٨)، تحفة الأشراف (١٦١٩٣).
Jilid 4 · hlm. cetak 137
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.