القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الغسل › الباب الأول في موجبات الغسل › الفصل السادس في غسل الجمعة › المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم › دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة › الدليل الثاني
قبل الرواح.
(٧٣٦ - ٥٦) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ورواه مسلم (^١).
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ أضاف الغسل إلى يوم الجمعة، ويوم الجمعة يمتد إلى غروب الشمس.
(٧٣٧ - ٥٧) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير،
عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله ﷺ إنسان منهم، وهو عندي، فقال النبي ﷺ: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا (^٢).
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) فجعل الطهر من أجل اليوم، وليس من أجل الصلاة.
_________
(^١) صحيح البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).
(^٢) البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧).
Jilid 4 · hlm. cetak 174
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.