القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الغسل › الباب الثاني في الأغسال المستحبة › الفصل التاسع الغسل من الحجامة › دليل من قال بالاستحباب › الدليل الثاني
الحنابلة (^١).
وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة (^٢).
وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب» (^٣).
(٧٧٠ - ٩٠) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (^٤).
[ضعيف] (^٥).
(٧٧١ - ٩١) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة،
عن زاذان، أن عليًا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة (^٦).
_________
(^١) الفروع (١/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٨).
(^٢) أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: ٧٠) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.
(^٣) الإنصاف (١/ ٢٥١)، شرح العمدة (١/ ٣٦١)، الفروع (١/ ١٨٣).
(^٤) المسند (٦/ ١٥٢).
(^٥) سبق تخريجه، انظر رقم (٧١٣).
(^٦) الأم (٧/ ١٦٥).
Jilid 4 · hlm. cetak 229
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.