القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الغسل › الباب الثالث أحكام الجنب › الفصل الخامس في مس الجنب للمصحف
في مس الجنب للمصحف
[م-٣٤٢] اختلف العلماء في مس الجنب للمصحف،
فقيل: تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الأئمة الأربعة (^١)، واختيار ابن تيمية (^٢).
وقيل: يجوز للجنب أن يمس المصحف، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله (^٣).
وقد ناقشت هذه المسألة في مباحث الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
* * *
_________
(^١) فتح القدير (١/ ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧، ٥٨)، البحر الرائق (١/ ٢١١)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣، ٣٤)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠).
وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص: ١٤)، الخرشي (١/ ١٦٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥)، الكافي (ص: ٢٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٣)، منح الجليل (١/ ١١٧، ١١٨)، القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الشرح الصغير (١/ ١٤٩)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٧٩)، المجموع (٢/ ٧٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٤٣، ١٤٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٣٤)، المحرر (١/ ١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٧) الإنصاف (١/ ٢٢٢) المغني (١/ ٢٠٢) الفروع (١/ ١٨٨) الكافي (١/ ٤٨).
(^٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٦).
(^٣) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٩٧): «وأما مس المصحف، فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه، فإنه لا يصح منها شيء; لأنها إما مرسلة، وإما صحيفة لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف ... إلخ كلامه رحمه الله تعالى.
Jilid 4 · hlm. cetak 277
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.