القسم الأول طهارة الحدث › طهارة الغسل › الباب الثالث أحكام الجنب › الفصل الثامن في نوم الجنب › دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام › الدليل الأول
(٨٢٢ - ١٤٢) ما رواه مسلم، من طريق ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث،
أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي ﷺ قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء.
قال: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث،
أن النبي ﷺ قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث (^١).
(٨٢٣ - ١٤٣) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب من طريق ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة.
وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما).
وجه الاستدلال:
فقوله ﷺ: (ما أردت صلاة فأتوضأ) وقوله: (إنما أمرتم بالوضوء للصلاة)، منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ومفهومه: أنه لا يجب لغير الصلاة، ومنه الوضوء عند النوم للجنب.
(٨٢٤ - ١٤٤) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن نافع،
عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ﷺ، أيرقد أحدنا وهو جنب؟
_________
(^١) صحيح مسلم (٣٧٤)، وانظر تخريج ألفاظه في المجلد الثامن من طهارة الحيض والنفاس، رقم (١٧٧١).
Jilid 4 · hlm. cetak 318
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.