حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر عمَّ هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر ابن الغسيل حدثها،
أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك فكان يفعله حتى مات (^١).
[في إسناده اختلاف، وحسن إسناده الحافظ] (^٢).
* * *
_________
(^١) مسند أحمد (٥/ ٢٢٥).
(^٢) سبق تخريجه في المجلد العاشر، ح (٢٣١١).
Jilid 2 · hlm. cetak 71
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.