القسم الأول طهارة الحدث › الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه › الباب الثاني سنن الوضوء › الفصل الأول في استحباب التسمية للوضوء › - دليل من قال بوجوب التسمية › الدليل السادس
(١٨٨ - ٤٢) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الله ابن أنيس، قال: حدثني عيسى بن سبرة، عن أبيه،
عن جده قال: صعد رسول الله ذات يوم المنبر فحمد، وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولم يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن سبرة إلا بهذا الإسناد (^١).
[ضعيف] (^٢).
(١٨٩ - ٤٣) ما رواه ابن عدي في الكامل، قال: حدثنا محمد بن علي بن مهدي العطار، ثنا الحسن بن محمد بن أبي عاصم، ثنا عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده،
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا
_________
(^١) المعجم الأوسط (٢/ ٢٦) رقم ١١١٥.
(^٢) أخرجه أبو بكر في الآحاد والمثاني (٨٧٣) والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٩٦) من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس به.
ورواه الدولابي في الكنى، والبغوي في الصحابة كما في تلخيص الحبير (١/ ٧٥) من طريق عيسى بن سبرة به. وذكره ابن حجر في الإصابة (٢/ ١٤٦) رقم ١٨٩٣.
قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٢٨): «وعيسى بن سبرة، وأبوه، وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدًا منهم».
وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (١/ ٧٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 144
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.