القسم الأول طهارة الحدث › الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه › الباب الثاني سنن الوضوء › الفصل الرابع من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق › المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم › - دليل من قال: لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم. › الدليل الثاني
أبو الطيب من الشافعية (^١).
وقيل: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة، اختاره الماوردي والصيرمي من الشافعية (^٢).
قالوا: قياسًا على النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وقد مر معنا حديث لقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا).
ولأن كلًّا منهما منفذ للطعام، يخشى منه إفساد الصوم.
إذا كانت القبلة تحرم على الصائم إذا خشي على نفسه الإنزال، فكذلك تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، بجامع أن كلًا منهما يخشى منه إفساد الصيام.
- وأجيب:
بأن القبلة غير مطلوبة، بل داعية لما يضاد الصوم من الإنزال بخلاف المبالغة، وبأنه في المبالغة في المضمضة يمكنه إطباق الحلق، ومج الماء، ولا يمكنه رد المني إذا خرج ...
النص ورد في النهي عن المبالغة في الاستنشاق، ولم يرد نهي عن المبالغة في المضمضة، وما كان ربك نسيًا.
أن هناك فرقًا بين المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق، فيمكنه رد الماء في
_________
(^١) المجموع (١/ ٣٩٦).
(^٢) مغني المحتاج (١/ ٥٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 189
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.