القسم الأول طهارة الحدث › الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه › الباب الثاني سنن الوضوء › الفصل الخامس التخليل من سنن الوضوء › المبحث الثاني في تخليل اللحية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- تخليل اللحية ليس داخلًا في غسل الوجه حتى يكون بيانًا للمجمل وإلا لكان واجبًا.
- الشعر قسمان: خفيف يجب غسل ما تحته، وكثيف لا يشرع غسل ما تحته لأنه من أصل الخلقة، والأصل ألا يشرع تخليله؛ لأنه يؤدي إلى غسل الباطن وهو من التعمق والتكلف.
[م-١١٨] اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الطهارة الصغرى (^١).
_________
(^١) أما الطهارة الكبرى فيجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقًا كثيفًا كان الشعر أو خفيفًا. وقيل: لا يجب حتى في الطهارة الكبرى، وهو قول في مذهب المالكية.
قال الباجي في المنتقى (١/ ٩٤): «قد اختلفت الرواية في ذلك عن مالك، فروى ابن القاسم عنه ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحيته.
وروى عنه أشهب أن ذلك عليه ....».
Jilid 2 · hlm. cetak 214
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.