القسم الأول طهارة الحدث › الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه › الباب الثاني سنن الوضوء › الفصل الخامس التخليل من سنن الوضوء › المبحث الثاني في تخليل اللحية › أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية › الدليل الأول
والشافعية (^١)، والحنابلة (^٢)، وقول في مذهب المالكية (^٣).
وقيل: يكره تخليل اللحية، وهو قول في مذهب المالكية (^٤).
وقيل: يجب تخليل اللحية مطلقًا كثيفة أو خفيفة، وهو قول ثالث في مذهب المالكية (^٥).
وعلى القول بالوجوب فهل ذلك حتى يصل الماء إلى داخل الشعر فقط، أو لا بد من وصول الماء إلى البشرة؟ في ذلك قولان حكاهما المازري (^٦).
(٢٢٢ - ٧٦) ما رواه عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق،
عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، ومضمض واستنشق واستنثر، وغسل وجهه ثلاثًا، وفي آخره قال: وخلل لحيته حين غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ يفعل كالذي رأيتموني أفعل (^٧).
[ذكر التخليل منكر، وحديث عثمان في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه ذكر التخليل] (^٨).
_________
(^١) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٦٢)، تحفة المحتاج (١/ ٢٣٤)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٢).
(^٢) الإنصاف (١/ ١٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧)، كشاف القناع (١/ ١٠٦).
(^٣) مواهب الجليل (١/ ١٨٩).
(^٤) جاء في التمهيد (٢٠/ ١٢١): «قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله».
(^٥) مواهب الجليل (١/ ١٨٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٩).
(^٦) مواهب الجليل (١/ ١٩٠).
(^٧) المصنف (١٢٥).
(^٨) في إسناده عامر بن شقيق، جاء في ترجمته: =
Jilid 2 · hlm. cetak 216
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.