القسم الأول طهارة الحدث › الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه › الباب الثالث في فروض الوضوء › الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه › المبحث الأول حد الوجه › الفرع الأول حد الوجه طولا وعرضا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الوجه مأخوذ من المواجهة، فاللحى الأسفل والأعلى في وجوب الغسل في الوضوء سواء، وكذلك الذقن، وليس عليه أن يغسل ما تحته، قال ابن رشد الجد: وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا (^١).
- حد الوجه لا يشمل داخل الأنف، والفم وداخل العين، وإن كان الأنف والفم في حكم الخارج في الصيام، فهما في حكم الباطن في الوضوء؛ لأن الصيام متعلق بوصول الماء إلى المعدة، والوضوء متعلق بحصول المواجهة، فاختلف الموجب
[م-١٤٨] اتفق الفقهاء بأن غسل الوجه من فروض الوضوء، ولكن ما حد هذا الوجه الواجب غسله طولًا وعرضًا؟
أما حد الوجه طولًا فإن الفقهاء متفقون بأن حده من منابت شعر الرأس المعتاد
_________
(^١) البيان والتحصيل (١/ ١٦٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 400
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.