القسم الأول طهارة الحدث › الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه › الباب الثالث في فروض الوضوء › الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس › المبحث الأول في القدر الواجب مسحه من الرأس › - دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح › الراجح من هذه الأقوال
(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) في التيمم، فكما أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز مسح بعض الوجه في التيمم، فكذلك لا يجوز مسح بعض الرأس في الوضوء، فالعامل واحد في الموضعين، وهو قوله تعالى: (وَامْسَحُوا) (^١).
قال ابن عبد البر: الفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس، فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن، وفعل أكمل ما يلزمه (^٢).
أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس، وحرف الباء لا يقتضي التبعيض لغة، بل هو حرف إلصاق، فيقتضي إلصاق الفعل بالمفعول، وهو المسح بالرأس، والرأس اسم لكله، فيجب مسح كله.
لا شك أن القول بوجوب مسح جميع الرأس له أدلة قوية من حيث الأثر ومن حيث النظر، وهو أحوط بكل حال، وقول من قال بجواز الاقتصار على الناصية له قوة أيضًا، خاصة أنه صح فعله عن ابن عمر، وقد عرف ابن عمر في حرصه على متابعة السنة، والله أعلم.
* * *
_________
(^١) بتصرف يسير انظر المرجع السابق (٣/ ٢٢٧).
(^٢) المرجع السابق (٣/ ٢٢٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 464
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.