. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
جمهور أهل العلم رحمهم الله.
ومثال ذلك: لو قال: له عليّ مائة دينار إلا درهمًا؛ لأن الجنس مختلف وعلى هذا لا يصح التخصيص فيلزمه مائة دينار.
القول الثاني: لا يشترط اتحاد الجنس؛ واستدلوا بوروده في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٥ - ٢٦] وورد ذلك في اللغة العربية، ومن ذلك قول الشاعر:
وبلدةٌ ليس بها أنيس … إلا اليعافير وإلا العيسُ
فقوله: (إلا اليعافير وإلا العيسُ) هذا ليس من جنس المستثنى منه.
وهذا القول هو الأقرب للصواب.
الشرط الثالث: الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، فلابد من الاتصال حقيقةً أو حكمًا.
حقيقةً: أن يأتي بالمستثنى مباشرة، ومثال ذلك: لو قال قائل: زوجتي طالق ثلاثًا إلا واحدة، فيستثني مباشرة.
حكمًا: أي في حكم المتصل، بأن يعرض له عارض من عوارض النطق، كما لو حصل له سعال أو عطاس ونحو ذلك، ومثال ذلك: لو قال قائل: زوجتي طالق ثلاثًا ثم تثاءب أو حصل له سعال أو عطاس ونحو ذلك، ثم قال: إلا واحدة، فقالوا: هذا في حكم المتصل.
واختلفوا في اشتراطه على قولين:
Jilid 1 · hlm. cetak 107
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.