فصل دلالة نصوص الوحيين › دلالة الخاص › المبحث الثالث: أقسام التخصيص. › القسم الثاني: المخصصات المتصلة › ٣ - التخصيص بالصفة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
تعريف الشرط:
لغةً: التزام شيء وإلزامه.
اصطلاحًا: هو تعليق شيء على شيء بإنّ الشرطية أو إحدى أخواتها.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].
ف (ما): من صيغ العموم يعني كل ما ترك أزواجكم، ولكن قيده بقوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، فالشرط خصص حكم العموم بعدم وجود الولد.
مثال النعت: قول النبي ﷺ: «من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (^١).
(نخلًا): يشمل المؤبر وغير المؤبر، لكنه خص بالمؤبر، فإذا كان مؤبرًا يكون للبائع، وإذا لم يكن مؤبرًا فيكون للمشتري.
ومثال الحال: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا
_________
(^١) أخرجه أبوداود (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٢١٠)، وصححه الألباني.
Jilid 1 · hlm. cetak 112
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.