الدليل الرابع: القياس › المبحث الرابع: أركان القياس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
صحيح؛ لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، واستدلالهم بالتفريق بين بول الصبي وبول الجارية غير صحيح؛ لأن الفرق موجود بينهما، وكذلك الفرق موجود بين الغاصب والسارق، فالسارق أخذ المال على وجه الاختفاء، بخلاف الغاصب.
والقياس له ضوابط:
الضابط الأول: ألا يوجد نص في المسألة، فإن وجد نص في المسألة فإنه لا يصار إلى القياس؛ إذ النظر لا يعارض الأثر.
الضابط الثاني: أن يكون القياس من عالم مستجمع لشروط الاجتهاد.
الضابط الثالث: صحة القياس باستكمال شروطه الشرعية.
القياس له أربعة أركان:
* الأول: الأصل:
وهو المحل المعلوم بثبوت الحكم فيه ويسمى (المقيس عليه).
* الثاني: الفرع:
وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه ويسمى (المقيس).
* الثالث: الحكم:
وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه.
Jilid 1 · hlm. cetak 164
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.