كتاب الصلاة › باب اللباس › مسألة [١]: حكم لباس الحرير لمرض كالحكة.
٥١٠ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار» (١/ ٦٠٤): والحديث يدلُّ على جواز لبس الحرير لعذر الحكة، والقمل عند الجمهور، وقد خالف مالك في ذلك، والحديث حجة عليه. انتهى المراد.
• وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة.
• وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ لباسه جائز للحرب، واستدلوا بهذا الحديث، والظاهر أنَّ العلة في لبس الحرير هو الحكة، لا لكونهما في غزوة، والله أعلم. (^٢)
_________
(^١) أخرجه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦).
(^٢) وانظر: «الفتح» (٢٩١٩)، «المجموع» (٤/ ٤٤٠)، «المغني» (٢/ ٣٠٦).
Jilid 3 · hlm. cetak 367
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.