كتاب الزكاة › باب › مسألة [٩]: إذا باع المحصول بعد بدو الصلاح، فعلى من زكاته؟
الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا لا في أقل في أنه لا يجمع التمر إلى البر، ولا إلى الشعير. اهـ
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ٥٠): ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. اهـ. (^١)
• إذا كانت ثمرة المحصول الأول في عام، وثمرة المحصول الثاني في عام آخر؛ فلا تُضم لتكملة النصاب كما ذكر ذلك أهل العلم، وأما إن كانت ثمرة المحصول الأول، وثمرة المحصول الثاني في عام واحد، فأكثر الحنابلة والشافعية على أنها تضم.
• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنها لا تضم، بل يؤدي من كل محصول إذا بلغ النصاب، وإذا لم يبلغ النصاب كل واحد منهما بمفرده؛ فليس فيه زكاة، وهذا القول اختاره ابن حزم، وهو أقرب، والله أعلم. (^٢)
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة على البائع صاحب الزرع؛ إلا أن يشترط
_________
(^١) وانظر: «المحلَّى» (٦٤٦).
(^٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٤٥٩)، «المغني» (٤/ ٢٠٧)، «الإنصاف» (٣/ ٨٧)، «المحلَّى» (٦٦١).
Jilid 4 · hlm. cetak 113
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.