كتاب الصيام › باب › مسألة [١]: الشيخ الكبير، والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام. › تفريعات على مذهب الجمهور › مسألة [٤]: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء؟
(٤/ ٢٧١)، وغيره، وهو صحيح. (^١)
قال النووي -رحمه الله-: فيه قولان، كالكفارة، والأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته إلى اليسار؛ لأنها في مقابلة جناية، فهي جزاء الصيد، وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا تلزمه إذا أيسر، كالفطرة؛ لأنه عاجز حال التكليف بالفدية، وليست في مقابلة جناية ونحوها. انتهى المراد.
وما صححه النووي هو قول الحنفية والحنابلة. (^٢)
قال النووي -رحمه الله-: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم وصام، فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا، وهو إجماع. (^٣)
قال النووي -رحمه الله-: فيه وجهان حكاهما الدارمي، وقال البغوي -ونقله القاضي حسين-: إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصوم، بل بالفدية. قال: ثم اختار
_________
(^١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٩)، «النيل» (١٦٩٥)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٨٩)، «المحلى» (٧٤٦).
(^٢) «المجموع» (٦/ ٢٥٩)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٣٢/ ٦٧).
(^٣) «المجموع» (٦/ ٢٥٨).
Jilid 4 · hlm. cetak 387
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.