Maktabahعلوم الفقه والقواعد الفقهية
شرح القواعد السعدية
عبد المحسن الزامل
Mulai membaca286 halaman
الكتاب: شرح القواعد السعدية المؤلف: عبد المحسن بن عبد الله الزامل اعتنى بها وخرج أحاديثها: عبد الرحمن بن سليمان العبيد، أيمن بن سعود العنقري الناشر: دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م عدد الصفحات: ٢٨٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمةhlm. 6
- أولا: تعريف القاعدةhlm. 7
- القاعدة معناها لغةhlm. 7
- فالحسيhlm. 7
- والمعنويhlm. 7
- واصطلاحاhlm. 7
- ثانيا: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق؟hlm. 8
- ثالثا: الأشباه والنظائر هل هي مختلفة، أو معناها واحد؟hlm. 10
- الأمثالhlm. 10
- الأشباهhlm. 10
- النظائرhlm. 11
- رابعا: القواعد الأصولية والقواعد الفقهيةhlm. 11
- قواعد الأصولhlm. 11
- القواعد الأصوليةhlm. 11
- القواعد الفقهيةhlm. 11
- خامسا: كيف تصاغ القواعد الفقهيةhlm. 12
- سادسا: كم عدد القواعد؟hlm. 16
- سابعا: القاعدة هل يحتج بها أو لا يحتج بها؟hlm. 19
- ثامنا: إذا خالف الحاكم أو القاضي القاعدة، هل يقبل حكمه أو لا يقبل؟hlm. 20
- القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحةhlm. 21
- القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لهاhlm. 37
- القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسيرhlm. 42
- ١) مشاق لا تنفك عنها العبادةhlm. 44
- ٢) مشاق تنفك عنها العبادات غالبا،hlm. 44
- أ) مشقة عظيمة جداhlm. 44
- ب) مشقة يسيرة جداhlm. 45
- ج) مشقة وسطhlm. 45
- القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورةhlm. 48
- الحالة الأولى: أن يكون قادرا ببدنه قادرا على ما أمر بهhlm. 53
- الحالة الثانية: قادر ببدنه عاجز عن الآلة المأمور بهاhlm. 54
- الحالة الثالثة: عاجز ببدنه، قادر على الآلة التي أمر بهاhlm. 54
- القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على أصلينhlm. 60
- القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله - ﷺ -، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله - ﷺ -hlm. 63
- القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملكhlm. 71
- ١ - الاحتلامhlm. 74
- ٢ - استكمال خمس عشرة سنةhlm. 76
- ٣ - نبوت الشعر الحسين حول القبلhlm. 77
- القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانعhlm. 87
- القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحدهhlm. 93
- القاعدة العاشرة البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرهاhlm. 104
- القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشكhlm. 115
- القاعدة الثانية عشر لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختياريةhlm. 120
- ١) اللفظhlm. 121
- ٢) الفعلhlm. 122
- ٣) الكتابةhlm. 123
- ٤) الإشارةhlm. 123
- ٥) السكوتhlm. 124
- القاعدة الثالثة عشر الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسيhlm. 126
- القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكسhlm. 135
- المسألة الأولىhlm. 135
- المسألة الثانيةhlm. 136
- المسألة الثالثةhlm. 137
- المسألة الرابعةhlm. 137
- المسألة الخامسةhlm. 137
- المسألة السادسةhlm. 139
- القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرارhlm. 143
- القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنونhlm. 147
- القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانهhlm. 149
- القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها، والمتقومات بقيمتهاhlm. 153
- القاعدة التاسعة عشر إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمةhlm. 160
- القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق، جعل كالمعدومhlm. 162
- القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالباتhlm. 164
- القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالاhlm. 166
- القاعدة الثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالاhlm. 172
- القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيرهhlm. 176
- القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما وجهلناهhlm. 181
- القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الأمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادةhlm. 184
- القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيءhlm. 185
- القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مكان المبدل إذا تعذر المبدل منهhlm. 187
- القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيودhlm. 190
- القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوونhlm. 195
- القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابهاhlm. 197
- القاعدة الثانية والثلاثون من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلاhlm. 200
- القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منهاhlm. 202
- القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تغيير يلزمه فيه الاجتهادhlm. 203
- القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمانhlm. 206
- القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليهhlm. 208
- القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلاhlm. 210
- القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضات، فرجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها: إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانهاhlm. 215
- القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققهhlm. 219
- القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإنه قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليهhlm. 223
- القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحداhlm. 226
- القسم الأول: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى أي محض حق لله تعالىhlm. 228
- الأول: أنا لا يكون فيها قتلhlm. 228
- الثاني: أنا يكون فيها قتلhlm. 228
- القسم الثاني: إذا كانت محض حق الآدميينhlm. 229
- القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحقوق الآدميينhlm. 229
- الأول: أن لا يكون فيها قتل فيستوفى الجميعhlm. 229
- الثاني: أن تجتمع كالأول ولكن فيها قتلhlm. 230
- الثالث: أن يتفق الحدان في المحل ويكون تفويتا كالقتل والقطعhlm. 230
- القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولةhlm. 232
- القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبلhlm. 234
- القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدي ما عليه، وجب له ما جعل له عليهhlm. 235
- القاعدة الخامسة والأربعون من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمهhlm. 237
- القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلكhlm. 239
- القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرعhlm. 243
- القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتادhlm. 245
- القاعدة التاسعة والأربعون الحوائح الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلاhlm. 249
- القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاhlm. 252
- القاعدة الحادية والخمسون الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرةhlm. 254
- القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قدمت على الأصلhlm. 258
- القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخhlm. 262
- القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الأمرhlm. 264
- القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقرhlm. 265
- القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيءhlm. 268
- القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم كما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرهاhlm. 273
- القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجودا وعدماhlm. 279
- القاعدة التاسعة والخمسون الفكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العمومhlm. 282
- القاعدة الستون (من)، و(ما) و(أي)، و(متى)، و(أل)، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العمومhlm. 284