كتاب الطهارة › ١٩- باب النجاسة وتطهيرها › ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة
١٣٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ لِيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ» (^١) . [٤: ٥٠]
_________
= بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته، بأن يُحمل الغسلُ على ما كان رطبًا، والفرك على ما كان يابسًا، وهذه طريقة الحنفية … وأمَّا مالك فلم يعرف الفرك، وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات …
(^١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه البخاري (٢٣٠) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة ١/٢٠٣ عن محمد بن عبد الملك الواسطي، والبيهقي في " السنن " ٢/٤١٨، من طريق إبراهيم بن عبد الله، وابن خزيمة في " صحيحه " (٢٨٧) عن محمد بن عبد الله المخرمي، ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، به.
وتقدم قبله من طريق ابن المبارك، عن عمرو بن ميمون، به، وتقدم برقم (١٣٧٩) و(١٣٨٠) من طريقين عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
Jilid 4 · hlm. cetak 222
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.