وقال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب ... وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم (^١).
ونفي الوجوب لا ينفي القول باستحباب مباشرة الأرض باليدين.
قال المازري في إكمال المعلم: «مباشرة الأرض باليدين وهو المستحب عند جميعهم، وكرهوا السجود واليدان في الثياب» (^٢).
قال ابن حبيب: «يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه» (^٣).
زاد ابن الحاجب: وفي غيرهما مخير (^٤).
فظاهره أن ما عدا الوجه واليدين لا تستحب مباشرته الأرض، وهو ظاهر المدونة (^٥).
وقال ابن جزي: «وأما اليدان فيستحب مباشرة الأرض بهما» (^٦).
وقال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلَّى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف، ويأخذ بالعزيمة (^٧).
وهل يكره السجود على اليدين بحائل متصل؟ قولان.
أحدهما: يكره، وهو قول الأكثر، وتقدم قول المازري: «وكرهوا السجود واليدان في الثياب» (^٨).
وفي كشف المخدرات: «وكره ترك المباشرة باليدين والجبهة والأنف بلا عذر من نحو برد وحرٍّ ومرض» (^٩).
وجاء في الإنصاف نقلًا من صاحب الروضة: «إذا سجد ويده في كمه من غير
_________
(^١). الإنصاف (٢/ ٦٨).
(^٢). إكمال المعلم (٢/ ٢٩٢).
(^٣). المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٦٢)، وقول اللخمي انظره في التاج والإكليل (٢/ ٢٥٤).
(^٤). جامع الأمهات (ص: ٩٨)، وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٠).
(^٥). انظر: مواهب الجليل (١/ ٥٤٦).
(^٦). القوانين الفقهية (ص: ٤٦).
(^٧). المغني (١/ ٣٧٣).
(^٨). إكمال المعلم (٢/ ٢٩٢).
(^٩). كشف المخدرات (١/ ١٣٥).
Jilid 4 · hlm. cetak 362
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.