قال ابن رشد: «رأى قوم أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه: هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وأن يجلس على صدور قدميه، وهو مذهب مالك» (^١).
وقال ابن زرقون: «كره مالك الصفتين معًا» (^٢)، يعني الإقعاء بصورتيه.
وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: «ولا يقعي؛ فيمد ظهر قدميه، ويجلس على عقبيه، أو يجلس على أليتيه، وينصب قدميه، فإنه منهي عنه» (^٣).
وقيل: يستحب، روى البويطي عن الشافعي استحبابه، واستحبه النووي وابن الصلاح والبيهقي، وقال المتأخرون منهم: والافتراش أفضل منه، واستحبه أحمد في رواية (^٤).
قال الخطيب الشربيني: «روى البويطي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون صدور قدميه على الأرض، وتقدم أن هذا نوع من الإقعاء مستحب، والافتراش أفضل منه» (^٥).
وقيل: الإقعاء جائز، وهو رواية عن أحمد (^٦).
_________
= وانظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١٦٨)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤١)، البيان والتحصيل (١/ ٢٥٧)، النوادر والزيادات (١/ ١٨٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣٩، ٤٦)، التاج والإكليل (٢/ ٢٦٢)، مواهب الجليل (١/ ٥٥٠)، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ١٥٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٠)، المهذب (١/ ١٤٧)، الهداية إلى أوهام الكفاية (٢٠/ ١٢٨)، كفاية النبيه (٣/ ١٩٢)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٥٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٢٠)، الإنصاف (٢/ ٩١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٧)، كشاف القناع (١/ ٣٧١)، مسائل حرب الكرماني تحقيق الغامدي (ص: ١٨٦).
(^١). بداية المجتهد (١/ ١٤٩)،.
(^٢). التاج والإكليل (٢/ ٢٦٢).
(^٣). الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٤).
(^٤). روضة الطالبين (١/ ٢٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٠)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٩)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ٩٣)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٤١)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ٩١)، المقنع (ص: ٥٢).
(^٥). مغني المحتاج (١/ ٣٧٥).
(^٦). الإنصاف (٢/ ٩١).
Jilid 4 · hlm. cetak 404
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.