القسم الأول الحكم الشرعي › الفصل الأول: مصطلحات الحكم الشرعي › ١٠ - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي › ب - المطلوب الكفائي
جزء أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته.
(وقد) لا يكون محدودا، بل ([يتسع]) (^١) وقت الواجب (بالعمر) كله، ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته (^٢) (كالحج)، وقضاء الفوائت مثلا.
والحق: أنه لا يجب على المؤخر عزم.
وقيل: يجب عليه، ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.
والجواب: أن التمييز يحصل بدونه، وهو ترتب الإثم على تأخير الواجب عن وقته.
[والمطلوب: إن كان من معين، فعيني؛ وإلا فكفائي].
(والمطلوب) فرضا كان أو سنة:
(إن كان) منظورا بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين):
أي كل مكلف بعينه، أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون أمته ﷺ: (فعيني).
(وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة، من غير نظر بالذات إلى فاعله،
_________
(^١) في الأصل: (يتبع)، والمثبت من غيره.
(^٢) في (د) جزئه.
Jilid 1 · hlm. cetak 135
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.