القسم الثالث بقية الأدلة › الأصل الرابع القياس › ٢ - الركن الأول: الأصل، وشروطه › الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا
(ثبوت حكمه) لأنه إذا لم يكن ثابتا، وتوجه المنع عليه من المعترض، (^١) لم يترتب عليه الفرع (^٢)، إذ ثبوته في الفرع، فرع ثبوته في الأصل.
(وأن لا يكون حكمه منسوخا). وإلا لم يبن الفرع عليه، لزوال اعتبار الجامع في نظر الشارع بالنسخ (^٣)، فلا يتعدى الحكم به * على (^٤) منهاج القياس * (^٥).
(و) شرطه: أن (لا) يمنع من القياس عليه مانع، لوروده على خلاف القياس بكونه (مخصوصا) محله بالحكم، بنص أو إجماع.
فيمتنع إلحاق غيره به وإلا بطل الاختصاص، (كشهادة خزيمة)، فقد خص بهذا الحكم، وشهر بهذه الفضيلة بين الصحابة لحديث «من شهد له خزيمة، أو شهد عليه، فحسبه» (^٦).
_________
(^١) زاد هنا واوا في الأصل، والصواب حذفها كما في (ب).
(^٢) سقطت (الفرع) من (ب) و(د).
(^٣) سقطت (بالنسخ) من (ب) و(ج) و(د).
(^٤) في (ج) و(د): عن.
(^٥) سقطت ما بين العلامتين من (ب).
(^٦) أخرج اللفظ المذكور هنا بنصه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٢٠) وقال: «رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات». وهذا جزء من حديثين: يروي أحدهما سبب -
Jilid 1 · hlm. cetak 269
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.