المجلد الثاني › * النسخ › - مسألة: الجمهور على أنه يجوز النسخ قبل وقت الفعل
وكنسخ صوم عاشوراء والقنوت في الفجر وغير ذلك.
ص - مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل مثل: حجوا هذه السنة، ثم يقول قبله: لا تحجوا. ومنع المعتزلة والصيرفي.
لنا: ثبت التكليف قبل وقت الفعل فوجب جواز رفعه كالموت وأيضا فكل نسخ كذلك، لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه.
واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح بدليل: (افعل ما تؤمر) وبالإقدام وبترويع
Jilid 2 · hlm. cetak 409
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.