المجلد الثاني › * النسخ › - مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ المتواتر بالآحاد يتعين الناسخ بأمور
تخصيص العام كما تقدم.
لنا: قاطع فلا يقابله المظنون. قالوا: وقع فإن أهل قباء سمعوا مناديه - ﷺ - ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم. أجيب: علموا بالقرائن لما ذكرناه.
قالوا كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة.
أجيب: إلا أن يكون مما ذكرناه فيعلم بالقرائن لما ذكرناه. قالوا: (قل لا أجد) نسخ بنهيه عن " أكل ذي ناب " من السباع فالخبر أجدر. أجيب: إما بمنعه وإما بأن المعنى لا أجد الآن وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ.
ويتعين الناسخ بعلم تأخره، أو بقوله - ﷺ - هذا ناسخ أو ما في معناه مثل: " كنت نهيتكم "، أو بالإجماع. ولا يثبت بتعيين الصحابي إذ قد يكون عن اجتهاد. وفي تعيين أحد المتواترين نظر.
ولا يثبت بقبليته في المصحف، ولا بحداثة الصحابي، ولا بتأخر إسلامه، ولا بموافقه الأصل. وإذا لم يعلم ذلك فالوجه: الوقف لا التخيير.
ش - يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كنسخ العدة بالحول بالعدة بأربعة أشهر وعشر.
Jilid 2 · hlm. cetak 425
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.