المجلد الثاني › * القياس › - هل يصح التعليل بالعلة القاصرة؟
ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق. والأكثر على صحتها بغيرهما كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لأبي حنيفة.
لنا: أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها، وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها.
واستدل لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها لم تنعكس للدور.
والثانية: باتفاق. وأجيب بأنه وقف معية.
قالوا: لو كانت صحيحة لكانت مفيدة والحكم في الأصل بغيرها. ولا فرع. ورد بجريانه في القاصرة بنص، وبأن النص دليل الدليل، وبأن الفائدة معرفة الباعث المناسب فيكون أدعى إلى القبول أو إذا قدر وصف آخر متعد لم يتعد إلا بدليل على استقلال.
ش - العلة القاصرة هي المختصة بالأصل وهي قد تكون ثابتة بنص أو إجماع وقد تكون بغيرهما والتعليل بالأول صحيح، وبالثاني عند الأكثر كتعليل الربا في
Jilid 2 · hlm. cetak 478
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.