المجلد الثاني › - مذهب الصحابي
ولا على غيرهم. وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة متقدمة على القياس وقال قوم: إن خالف القياس. وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
لنا: لا دليل عليه، فوجب تركه. وأيضا: لو كان حجة على غيرهم لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره، إذ لا يقدر فيهم أكثر واستدل: لو كان حجة لتناقضت الحجج. وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير يدفعه كغيره. واستدل:
لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد. وأجيب: إذا كان حجة فلا تقليد. قالوا: " أصحابي كالنجوم " " اقتدوا باللذين من بعدي. وأجيب بأن المراد: المقلدون، لأن خطابه للصحابة قالوا: ولى عبد الرحمن عليا - رضي الله عنهما - بشرط الاقتداء بالشيخين، فلم يقبل، وولى عثمان، فقبل، ولم ينكر عليه فدل على أنه إجماع. قلنا المراد متابعتهم في السيرة والسياسة. وإلا وجب على الصحابي التقليد. قالوا: إذا خالف القياس فلا بد من حجة نقلية. وأجيب بأن ذلك يلزم الصحابي، ويجري في التابعين مع غيرهم ".
وأما على غيره ففيه خلاف.
واختار المصنف عدمه. ونقل عن الشافعي وأحمد قولان:
Jilid 2 · hlm. cetak 669
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.