المجلد الثاني › الترجيح
وأما الرجوع عنه إلى غيره في حكم آخر فمنهم من جعله كالأول.
والمختار: جوازه، لأن القطع بوقوع الرجوع وعدم الإنكار فإن العوام لا يزالون يقلدون مجتهدا في حكم وغيره في آخر ولم ينكر فكان إجماعا على الجواز.
وإذا التزم العامي مذهبا معينا كمالك والشافعي فقي جواز مخالفة إمامه في بعض المسائل بتقليد غيره ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا. وعدمه. والثالث أنه يجوز فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد ولا يجوز في حكم قلده وهو معنى قوله: وثالثها كالأول.
وأورد شهادة أربعة مع اثنين. وأجيب بالتزامه وبالفرق.
Jilid 2 · hlm. cetak 732
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.