المجلد الثاني › التخصيص › - مسألة: اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص
الناس للمعهود فلا عموم. قالوا: صح أكلت الخبز وشربت الماء، " لأقل ". قلنا: ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي فليس من العموم والخصوص في شيء.
ش - اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص فالأكثر أنه لا بد فيه من بقاء جمع يقرب من مدلول العام وأرادوا بالقريب ما هو أكثر من نصفه.
وقيل: يكفي أن يكون الباقي ثلاثة. وقيل: اثنين.
وقيل: واحدًا.
Jilid 2 · hlm. cetak 200
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.