٢٨٠٠ - وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من غسل ميتًا فليغتسل" (١).
فيه عن رجل غير مسمى، رواه الإمام أحمد.
٢٨٠١ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: "الغسل من الغسل، والوضوء من الحمل".
رواه حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي، وأسامة تكلم فيه بعضهم، وقد روى له مسلم (٢).
٢٨٠٢ - عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
رواه د (٣) -وهذا لفظه- ت (٤)، وقال: حديث حسن. وهذا روي عن أبي هريرة موقوفًا، وقال أبو داود: هذا منسوخ.
٢٨٠٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
رواه الدارقطني (٥).
٢٨٠٤ - وروى (٦) أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا".
_________
(١) المسند (٢/ ٢٨٠).
(٢) ترجمته في التهذيب (٢/ ٣٤٧ - ٣٥١) وقال المزي: استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في الأدب، وروى له الباقون.
(٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٠١ رقم ٣١٦١، ٣١٦٢).
(٤) جامع الترمذي (٣/ ٣١٨ - ٣١٩ رقم ٩٩٣).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٧٦ رقم ٤).
(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٧٠ رقم ١).
Jilid 3 · hlm. cetak 135
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.