كتاب البيوع › ٨٥ - باب العارية
"من أُودع وديعة فلا ضمان عليه".
رواه ابن ماجه (١) من رواية أيوب بن سويد (٢) عن المثنى بن الصباح (٣)، وكلاهما متكلم فيه.
وفي لفظ: "أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ضمان على مؤتمن".
رواه الدارقطني (٤) من رواية عبد الله بن شبيب (٥) ويزيد بن عبد الملك (٦)، وفيهما كلاهما أيضًا.
٥٠٣٤ - عن أنس قال: "كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي - ﷺ - فرسًا لأبي طلحة -يقال له: مندوب- فركب. فلما رجع قال: ما رأينا من شيءٍ، وإن وجدناه لبحرًا (٧) ".
أخرجاه في الصحيحين (٨).
٥٠٣٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - ﷺ - "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
_________
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠٢ رقم ٢٤٠١).
(٢) ترجمته في التهذيب (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٧).
(٣) ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٢٠٣ - ٢٠٧).
(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٤١ رقم ١٦٧).
(٥) ترجمته في الجرح والتعديل (٥/ ٨٣ - ٨٤)، والكامل (٥/ ٤٣٠ - ٤٣٣)، والمجروحين (٢/ ٤٧).
(٦) هو النوفلي، ترجمته في التهذيب (٣٢/ ١٩٦ - ٢٠٠).
(٧) أي: واسع الجري، وسُمي البحر بحرًا لسعته، وتبحر في العلم: أي اتسع. النهاية (١/ ٩٩).
(٨) البخاري (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٢٦٢٧)، ومسلم (٤/ ١٨٠٣ رقم ٢٣٠٧/ ٤٩).
Jilid 4 · hlm. cetak 477
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.