كتاب الوصايا › ٦ - باب إذا وصى بسهم من ماله ولم يعينه
٥٢٨٣ - عن الحارث، عن علي قال: "قضى محمد - ﷺ - أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون) (١) الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (٢) ".
رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.
وقال البخاري (٦): ويُذكر "أن النبي - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية".
٥٢٨٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن رجلًا جعل لرجل سهمًا من ماله في عهد رسول الله - ﷺ -، فلما مات الرجل لم يدر ما يعطى، فرفع ذلك إلى رسول الله - ﷺ - فجعل له السدس من ماله".
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم من رواية محمد بن عُبَيد الله العرزمي، وقد قال فيه الإمام أحمد (٧): ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن
_________
(١) في "الأصل": تفرقون. والمثبت من المسند.
(٢) أي: يتوارث الأخوة للأب والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. النهاية (٣/ ٢٩١).
(٣) المسند (١/ ٧٩).
(٤) سنن ابن ماجه (٦/ ٩٠٢ رقم ٢٧١٥).
(٥) جامع الترمذي (٤/ ٣٦٣ رقم ٢٠٩٥).
(٦) صحيح البخاري (٥/ ٤٤٣) كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين).
(٧) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣١٣ - ٣١٥ رقم ٥٣٩)، والجرح (٨/ ٢).
Jilid 5 · hlm. cetak 19
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.