كتاب الطلاق › ٩٤ - باب الإيلاء
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته".
رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢).
٥٨٤٧ - وعن عائشة أن النبي - ﷺ - (قال) (٣): "العسيلة هي الجماع".
رواه الإمام أحمد (٤) والنسائي (٥).
٥٨٤٨ - عن ابن عمر قال: "سُئل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها (٦) الآخر".
رواه الإمام أحمد (٧) س (٨) وهذا لفظه.
٥٨٤٩ - عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى رسول الله - ﷺ - من نسائه
_________
(١) صحيح البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦٠).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦ رقم ١٤٣٣).
(٣) من المسند.
(٤) المسند (٦/ ٦٢).
(٥) لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه للنسائي أيضًا المجد ابن تيمية في المنتقى (٣/ ٦١٧).
٥٨٤٨ - خرجه الضياء في المختارة (١٣/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٢٨٢ - ٢٨٤).
(٦) زاد بعدها في "الأصل": الثاني. وهي زيادة مقحمة.
(٧) المسند (٢/ ٢٥، ٦٢).
(٨) سنن النسائي (٦/ ١٤٩ رقم ٣٤١٥).
(٩) الإيلاء في اللغة: الحلف، تقول: آلي يولي إيلاء وتألى تأليًا، والألية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٠).
Jilid 5 · hlm. cetak 273
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.