وحرم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة".
رواه ابن ماجه (١) والترمذي (٢) وقال: روي مرسلًا (٣) وهو أصح.
٥٨٥٠ - عن علي -رضي الله عنه- في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء (٤) وإما أن يطلق".
رواه الدارقطني (٥).
٥٨٥١ - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي - ﷺ - عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق".
رواه الدارقظني (٦).
٥٨٥٢ - وروى (٧) عن سليمان بن يسار قال (٨): "أدركت (بضعة عشر) (٩) من أصحاب رسول الله - ﷺ - كلهم يوقف المولي".
٥٨٥٣ - وروى (١٠) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".
_________
(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٠ رقم ٢٠٧٢).
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥ رقم ١٢٠١).
(٣) يعني: عن الشعبي مرسلًا، قال: وليس فيه عن مسروق عن عائشة.
(٤) الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة. المفردات في غريب القرآن (ص ٣٩٠).
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٦١ رقم ١٤٦).
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٦١ رقم ١٤٧).
(٧) سنن الدارقطني (٤/ ٦١ - ٦٢ رقم ١٤٨).
(٨) زاد بعدها في "الأصل": إذا.
(٩) في "الأصل": بضع عشرة. والمثبت من سنن الدارقطني.
(١٠) سنن الدارقطني (٤/ ٦٣ رقم ١٥٣).
Jilid 5 · hlm. cetak 274
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.