أخرجاه (١) أيضًا، وفي لفظ مسلم: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.
٦٢٣٤ - عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم (ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - ﷺ - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت) (٢) إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ -، فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل". رواه مسلم (٣).
٦٢٣٥ - وعن علي -رضي الله عنه- قال: "فجرت جارية لآل رسول الله - ﷺ -، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد. فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي، أفَرَغتَ؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل. فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
رواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥)، وهذا لفظه.
٦٢٣٦ - عن عباد بن تميم عن عمه -وكان قد شهد بدرًا- أن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا زنت الأمَةُ فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
رواه النسائي (٦) والدارقطني (٧) -وهذا لفظه- وقال النسائي: أبو أُويس (٨)
_________
(١) البخاري (١٢/ ١٦٨ رقم ٦٨٣٧، ٦٨٣٨)، ومسلم (٣/ ١٣٢٩ رقم ١٧٠٣/ ٣٢).
(٢) من صحيح مسلم.
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٠ رقم ١٧٠٥).
(٤) المسند (١/ ٩٥، ١٣٥، ١٣٦، ١٤٥).
(٥) سنن أبي داود (٤/ ١٦١ رقم ٤٤٧٣).
(٦) السنن الكبرى (٤/ ٢٩٨ رقم ٧٢٣٨).
(٧) سنن الدارقطني (٣/ ١٩٧ رقم ٣٤٠).
(٨) وقع في "الأصل" في هذا الموضع وما بعده: "أوس" مكبرًا، والمثبت من السنن الكبرى=
Jilid 5 · hlm. cetak 462
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.