كتاب الجنايات › ٥٣ - باب في حد السرقة
ليس بالقوي.
قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم (١).
٦٢٣٧ - عن ابن عمر "أن رسول الله - ﷺ - قطع في مِجَنِّ (٢) ثمنه ثلاثة دراهم".
أخرجاه (٣)، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
٦٢٣٨ - عن عائشة: قال النبي - ﷺ -: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".
أخرجاه (٤)، وفي لفظٍ للبخاري (٥) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".
ولفظ مسلم (٦): أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
٦٢٣٩ - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله - ﷺ - في
_________
=وهو الصواب، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، ابن عم الإمام مالك، ترجمته في التهذيب (١٥/ ١٦٦ - ١٧١).
(١) قال المزي في التهذيب (١٥/ ١٧١): روى له الجماعة سوى البخاري.
(٢) المِجَنُّ -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون، التُّرس؛ سُمي بذلك لأنه يستتر به، ويقال له: جنة أيضًا، وجمعه: جنن. مشارق الأنوار (١/ ١٥٦).
(٣) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٥)، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٦).
(٤) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٨٩)، ومسلم (٣/ ١٣١٢ - ١٣١٣ رقم ١٦٨٤).
(٥) صحيح البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٠).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤/ ٤).
Jilid 5 · hlm. cetak 463
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.