كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › ٢٠٧ - باب كراهية الإقعاء بين السجدتين
١٤٧٠ - عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي - ﷺ - أمر بوضع اليدين ونصب القدمين".
رواه ت (١)، وقال: رواية يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن عامر بن سعد أن النبي - ﷺ - مرسل. وهذا أصح.
١٤٧١ - عن علي -عليه السلام- قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: "يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تُقع بين السجدتين".
رواق (٢) ت (٣) -وهذا لفظه- وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور.
١٤٧٢ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ - "إذا رفعت رأسك من السجود فلا تُقع ما يُقعي الكلب، ضع أليتيك بين قدميك، والزق ظاهر قدميك بالأرض".
رواه ق (٤)، من رواية العلاء أبي محمد، وقد ضعفه بعض الأئمة (٥).
١٤٧٣ - عن سمرة قال: "أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نعتدل في (الجلوس) (٦) وأن لا نستوفز (٧) ".
_________
١٤٧٠ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٩٧٣ - ٩٧٤) ونقل عن الدارقطني أن المرسل أشبه.
(١) جامع الترمذي (٢/ ٦٧ رقم ٢٧٧).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٢٨٩ رقم ٨٩٤).
(٣) جامع الترمذي (٢/ ٧٢ رقم ٢٨٢).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٢٨٩ رقم ٨٩٦).
(٥) ضعفوه تضعيفًا شديدًا، حتى قال علي بن المديني: كان يضع الحديث. ترجمته في التهذيب (٢٢/ ٥٠٦ - ٥٠٨).
(٦) في "الأصل": السجود. والمثبت من المسند.
(٧) استوفز في قعدته: إذا قعد قعودًا منتصبًا غير مطمئن. لسان العرب "مادة: وفز".
Jilid 2 · hlm. cetak 98
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.