كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › ٢٠٨ - باب في جواز ذلك
رواه الإمام أحمد (١).
١٤٧٤ - عن أبي هريرة قال: "نهاني رسول الله - ﷺ - عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب".
رواه الإمام أحمد (٢) والبيهقي (٣)، وعنده: "وإقعاء كإقعاء القرد" وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تقدم الكلام فيه (٤).
١٤٧٤م- وروى البيهقي (٣) عن أبي عبيدة -هو معمر بن المثنى- أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينتصب على ساقيه، ويضع يديه بالأرض. وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.
١٤٧٥ - عن سمرة بن جندب قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن الإقعاء في الصلاة" (٥).
١٤٧٦ - وعن أنس "أن النبي - ﷺ - نهى عن الإقعاء والتورك" (٦).
رواهما البيهقي.
١٤٧٧ - عن طاوس قال: "قلنا لابن عباس: في الإقعاء على القدمين فقال: هي
_________
(١) المسند (٥/ ١٠).
(٢) المسند (٢/ ٣١١).
(٣) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ١٢٠).
(٤) تحت الحديث رقم (٢٨٥).
(٥) السنن الكبرى (٢/ ١٢٠).
(٦) السنن الكبري (٢/ ١٢٠) وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد ابن سلمة.
Jilid 2 · hlm. cetak 99
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.